كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَحَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَحَدِيثِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ.
5018 - وَفِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْيَدَيْنِ عَمَلًا فِي الصَّلَاةِ تُشْغَلَانِ بِهِ فِيهَا، وَذَلِكَ مَا وَصَفَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْجُلُوسِ وَهَيْئَتِهِ.
5019 - وَأَمَّا الْقِيَامُ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى.
5020 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْيَدَانِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ.
5021 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمَقْصُودَ لَهُ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ حَيْثُ وَصَفْنَا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ تَسْكِينُهُمَا ; لِأَنَّ إِرْسَالَهُمَا لَا يُؤْمَنُ الْعَبَثُ مَعَهُ.
5022 - وَمَا وَصَفَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ وَضْعِ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبْضِ أَصَابِعِ يَدِهِ تِلْكَ كُلِّهَا إِلَّا السَّبَّابَةَ مِنْهَا، فَإِنَّهُ يُشِيرُ بِهَا، وَوَضْعِ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى

الصفحة 261