كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
5031 - فَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ جَمِيعًا فِي الصَّلَاةِ.
5032 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُفْضِي بِأَلْيَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى. وَجُلُوسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَهُ كَجُلُوسِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ.
5033 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَقْعُدُ عَلَى الْيُسْرَى.
5034 - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَلْسَةِ الْوُسْطَى.
5035 - وَقَالَ فِي الْجَلْسَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، أَوِ الْمَغْرِبِ، أَوِ الْعِشَاءِ -: إِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ وِرْكِهِ الْأَيْمَنِ، وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ
الصفحة 264