كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

إِلَى الْأَرْضِ، وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى.
5036 - وَكَذَلِكَ الْقَعْدَةُ عِنْدَهُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.
5037 - وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ سَوَاءٌ إِلَّا فِي الْجَلْسَةِ فِي الصُّبْحِ.
5038 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنْ فَعَلَ هَذَا فَحَسَنٌ، وَإِنْ فَعَلَ هَذَا فَحَسَنٌ.
5039 - كُلُّ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
5040 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي التَّمْهِيدِ.
5041 - فَالْكُوفِيُّونَ يَذْهَبُونَ إِلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
5042 - وَالشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ فِي الْجِلْسَةِ الْآخِرَةِ إِلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

الصفحة 265