كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5047 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَقْعُدُ كَيْفَ تَيَسَّرَ لَهَا.
5048 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ بِأَسْتَرَ مَا يَكُونُ لَهَا.
5049 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ كَأَيْسَرَ مَا يَكُونُ لَهَا.
174 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ; فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.
5050 - فَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي انْصِرَافِ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ، وَالسُّنَّةُ إِذَا أُطْلِقَتْ فَهِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى تُضَافَ إِلَى غَيْرِهِ، كَمَا قِيلَ: سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ، وَنَحْوَ هَذَا.
5051 - وَهَذَا الَّذِي يَنْفِي ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةَ الصَّلَاةِ هُوَ الْإِقْعَاءُالْمَنْهِيُّ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ.
5052 - وَمَنْ جَعَلَ الْإِقْعَاءَ انْصِرَافَ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ - فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يُقْعِيَ الْكَلْبُ.

الصفحة 267