كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
5055 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ.
5056 - وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُهُ.
5057 - وَكَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ.
5058 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
5059 - إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ: الْإِقْعَاءُ جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى أَلْيَتِهِ نَاصِبًا فَخْذَيْهِ مِثْلَ إِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالسَّبُعِ.
5060 - وَهَذَا إِقْعَاءٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، وَهُوَ تَفْسِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ
الصفحة 269