كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3943 - وَرَوَى بَيَانٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَّنْتُ.
3944 - وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: لَأَنْ أَقْوَى عَلَى الْأَذَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ، أَوْ أَعْتَمِرَ.
3945 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا لَمْ أُبَالِ أَلَّا أَحُجَّ، أَوْ أَعْتَمِرَ.
3946 - وَقَالَ عُمَرُ لِبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ: مَنْ مُؤَذِّنُوكُمْ ؟ فَقَالُوا: عَبِيدُنَا، وَمَوَالِينَا. فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَنَقْصٌ بِكُمْ.
3947 - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ: مَا عَمَلُهُ ؟ قَالَ: الْأَذَانُ. قَالَ: نِعْمَ الْعَمَلُ، يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ يَسْمَعُكَ.
3948 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.
3949 - وَرَوَى السُّكَّرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ:الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

الصفحة 27