كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَرِجْلَيْهِ فَلَمْ تَعُدْ كَمَا كَانَتْ، فَكَانَ يَشْتَكِي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَكَانَتْ رِجْلَاهُ لَا تَحْمِلَانِهِ ; فَكَانَ يَتَرَبَّعُ.
5068 - وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِي بَعْدَ مَا كَبُرَ.
5069 - وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ - يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
5070 - وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ:قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: الْإِقْعَاءُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، قَالَ: قُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
5071 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ: عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ أَلْيَتُكَ.
5072 - فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُثْبِتُ هَذَا الْمَعْنَى سُنَّةً، وَهُوَ الَّذِي نَفَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السُّنَّةِ، وَالْمُثْبِتُ أُولَى مِنَ النَّافِي مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَمِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ إِنَّمَا فِيهِ أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، وَالْكَلْبُ إِنَّمَا يَقْعُدُ عَلَى أَلْيَتِهِ وَرِجْلَاهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ.

الصفحة 271