كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
وَعَوَامُّهُمْ مِنْ عَهْدِ نَبِيِّهِمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَلُمَّ جَرًّا ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُبَاحٌ كُلُّهُ إِبَاحَةَ تَوْسِعَةٍ وَرَحْمَةٍ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
5101 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ التَّشَهُّدِ، وَفِي حُكْمِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ ; فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَمِلَهُ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَلَمْ يَتَبَاعَدْ وَلَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ، ثُمَّ سَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلَامِ. وَإِنْ تَبَاعَدَ أَوِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَأَرْجُو أَنْ تُجْزِيَهُ صَلَاتُهُ.
5102 - قَالَ: وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَعْرِفُ التَّشَهُّدَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ أَجْزَأَ عَنْهُ.
5103 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ.
5104 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ; لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَيْنِ.
5105 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يَسْجُدُ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ فِي السَّهْوِ عَنِ التَّشَهُّدَيْنِ، وَكَذَلِكَ مَنْ سَهَا مِرَارًا.
5106 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَنَّهُمَا لِلسَّهْوِ كُلِّهِ.
5107 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ - تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ - فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.
الصفحة 283