كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5108 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْآخِرَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّاهِي قَرِيبًا ; فَيَعُودُ إِلَى تَمَامِ صَلَاتِهِ، وَيَتَشَهَّدُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَنِ التَّشَهُّدِ قَبْلَهُ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ التَّشَهُّدِ.
5109 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَرْضًا فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ. وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -.
5110 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ،، إِنْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ عَامِدًا، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا، فَتَرَكَ تَشَهُّدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَإِنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَتَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
5111 - وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ: مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَرَوَى ذَلِكَ أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْهُمْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ.
5112 - وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ - مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ -: مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
5113 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ وَالتَّشَهُّدَ فِي الرَّابِعَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
5114 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ.
5115 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَمَنْ رَأَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يَنُوبُ عَنِ التَّشَهُّدِ لِمَنْ سَهَا

الصفحة 284