كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5119 - وَلِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا، وَقَدْ أَتَيْنَا مِنْهُ فِي " التَّمْهِيدِ " بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
5120 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالتَّحِيَّةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
5121 - وَمِنْ حُجَّةِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَمَنْ وَافَقَهُ مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ التَّشَهُّدِ.
5122 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا بِغَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5123 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ.
5124 - وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا أَنَّ الذِّكْرَ كُلَّهُ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا عَدَا الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ - سُنَّةٌ، وَاسْتِحْبَابٌ عِنْدَهُ، وَعَمَلُ الْبَدَنِ فِيهَا فَرْضٌ. فَإِذَا قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِيهَا فَقَدْ أَتَى بِالْفَرْضِ فِيهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِسُقُوطِ الْفَرِيضَةِ فِيهَا، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِسُقُوطِ التَّشَهُّدِ.
5125 - وَإِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَالْإِعْلَانُ بِهِ جَهْلٌ وَبِدْعَةٌ.

الصفحة 287