كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
179 - وَأَمَّا مَا حَكَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَنَافِعٍ فِيمَنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا.
5126 - قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. وَكُلُّ مَنْ حَفِظْتُ قَوْلَهُ لَا يُوجِبُونَ عَلَيْهِ التَّشَهُّدَ فِي الْوِتْرِ خَلْفَ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ لَهُ، وَيُوجِبُ الْجَمِيعُ عَلَيْهِ التَّشَهُّدَ آخِرَ صَلَاتِهِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَقْضِيهَا، أَوْ فِيمَا يَقْضِي عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أُصُولِهِمْ فِي إِيجَابِ ذَلِكَ فَرْضًا، وَإِيجَابِهِ سُنَّةً.
5127 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ لَا بَابَ لَهُ فِي الْمُوَطَّإِ، وَلَا أَوْرَدَ فِيهِ مَالِكٌ أَثَرًا مَرْفُوعًا.
5128 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي كَيْفِيَّةِ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ: هَلْ هُوَ وَاحِدَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ ؟، وَاخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةُ
الصفحة 288