كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

الْفَتْوَى: هَلِ السَّلَامُ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ، أَوْ مِنْ سُنَنِهَا ؟.
5129 - وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَاهُنَا مَا بَلَغَنَا عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ مُخْتَصَرًا مُوعَبًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ.
5130 - قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يُسَلِّمُ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَلَا يَقُولُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ.
5131 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: يُسَلِّمُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
5132 - قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، فَقِيلَ: وَعَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: مَا كَانُوا يُسَلِّمُونَ إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: وَإِنَّمَا حَدَثَتِ التَّسْلِيمَتَانِ فِي زَمَنِ بَنِي هَاشِمٍ.
5133 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومُ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ وَأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ

الصفحة 289