كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ.
5134 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.
5135 - قَالَ: وَأَمَّا الْإِمَامُ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا.
5136 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَتَحْصِيلُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا، وَأَنَّ الْمُصَلِّيَ لِنَفْسِهِ يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ.
5137 - وَفِي غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُسَلِّمُ ثَلَاثَةً إِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ.
5138 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ:
5139 - فَمَرَّةً قَالَ: يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ.
5140 - وَمَرَّةً قَالَ: يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ.
5141 - وَقَدْ رَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ الْمِصْرِيِّينَ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ سَوَاءٌ: يُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا.
5142 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يَقُومُ إِلَى الْقَضَاءِ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ مِنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُسَلِّمُ التَّسْلِيمَتَيْنِ.
الصفحة 290