كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5165 - وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ بِالْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ، مُتَوَارَثٌ عِنْدَهُمْ أَيْضًا.
5166 - وَكُلُّ مَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى فَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي الْمُبَاحِ كَالْأَذَانِ.
5167 - وَلِذَلِكَ لَا يُرْوَى عَنْ عَالَمٍ بِالْحِجَازِ، وَلَا بِالْعِرَاقِ، وَلَا بِالشَّامِ، وَلَا بِمِصْرَ - إِنْكَارُ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَا إِنْكَارُ التَّسْلِيمَتَيْنِ، بَلْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفٌ، وَإِنْ كَانَ اخْتِيَارُ بَعْضِهِمْ فِيهِ التَّسْلِيمَةَ الْوَاحِدَةَ، وَبَعْضُهُمُ التَّسْلِيمَتَيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا غَلَبَ عَلَى الْبَلَدِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِهِ، إِلَّا أَنَّ الْأَعَمَّ وَالْأَكْثَرَ بِالْمَدِينَةِ التَّسْلِيمَةُ الْوَاحِدَةُ، وَالْأَكْثَرُ وَالْأَشْهَرُ بِالْعِرَاقِ التَّسْلِيمَتَانِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَمِينِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَسَارِ.
5168 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَسَلِّمَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَإِذَا كُنْتَ غَيْرَ إِمَامٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ، تَنْوِي بِهِ الْإِمَامَ وَالْمَلَائِكَةَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
5169 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نَأْمُرُ كُلَّ مُصَلٍّ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ مَأْمُومًا، وَيَقُولُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيَنْوِي بِالْأُولَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَبِالثَّانِيَةِ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ، وَيَنْوِي الْإِمَامَ بِالتَّسْلِيمَةِ الَّتِي إِلَى نَاحِيَتِهِ فِي الْيَمِينِ أَوْ فِي الْيَسَارِ.

الصفحة 297