كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5170 - قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْمُصَلِّي بِسَلَامِهِ أَحَدًا وَنَوَى الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
5171 - قَالَ: وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
5172 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ تَسْلِيمَتَيْنِ، عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ عَنْ يَسَارِهِ، وَيَقُولُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.
5173 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ الصَّالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَدَاوُدَ، وَالطَّبَرِيِّ.
5174 - إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الظَّاهِرِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهَا: هَلْ تَجِبُ التَّسْلِيمَتَانِ جَمِيعًا، أَوِ الْوَاحِدَةُ مِنْهُمَا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ: " تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " ؟.
5175 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: السَّلَامُ لَيْسَ بِفَرْضٍ.
5176 - قَالُوا: وَيَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ.
5177 - وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ.
5178 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ -: السَّلَامُ فَرْضٌ، وَتَرْكُهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.
5179 - إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ أَوْجَبَ التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعًا.
5180 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: لَمْ أَجِدْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى التَّسْلِيمَتَيْنِ أَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ فَرَائِضِهَا غَيْرَهُ.

الصفحة 298