كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
5207 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ عَامِدًا ; لِقَوْلِهِ: وَذَلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ ; لِأَنَّ السَّاهِيَ الْإِثْمُ عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
5208 - وَلِلْعُلَمَاءِ فِيمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ قَوْلَانِ:
5209 - أَحَدُهُمَا: أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِيهَا كُلِّهَا أَوْ فِي أَكْثَرِهَا عَامِدًا.
5210 - وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا طَابَقَ النَّهْيَ، فَفَسَدَ مَعَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " ; يَعْنِي مَرْدُودًا.
5211 - وَمَنْ تَعَمَّدَ خِلَافَ إِمَامِهِ عَالِمًا بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِهِ مَنْهِيٌّ عَنْ مُخَالَفَتِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ; فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ "، وَقَوْلُهُ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ; فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ " - فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ، وَخَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ فَوَاجِبٌ أَلَّا تُجْزِئَ عَنْهُ صَلَاتُهُ تِلْكَ.
5212 - وَذَكَرَ سُنَيْدٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَأَضَعُ قَبْلَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدِي، فَلَوَانِي، وَجَذَبَنِي، فَقُلْتُ: مَا لَكَ ؟ قَالَ مَنْ

الصفحة 306