كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
أَنْتَ ؟ قُلْتُ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ. قَالَ: أَنْتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ صِدْقٍ، فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قُلْتُ: أَوْ مَا رَأَيْتَنِي إِلَى جَنْبِكَ ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُكَ تَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَتَضَعُ قَبْلَهُ، وَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ.
5213 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يَسْبِقَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، فَإِنْ فَعَلَ، فَأَدْرَكَهُ الْإِمَامُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ الْإِمَامُ، وَرَفَعَ بِرَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَوَافَقَهُ فِي ذَلِكَ - أَجْزَأَهُ، وَإِنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ الْإِمَامِ، ثُمَّ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ أَوْ يَسْجُدَ - لَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُجْزِهِ.
5214 - وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ، وَلَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالِائْتِمَامِ فِيهَا سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، فَمَنْ خَالَفَهَا بَعْدَ أَنْ أَدَّى فَرْضَ صَلَاتِهِ بِطَهَارَتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَفَرَائِضِهَا - فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضَ سُنَنِهَا ; لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْفَرِدَ قَبْلَ إِمَامِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَبِئْسَ مَا فَعَلَ فِي تَرْكِهِ الْجَمَاعَةَ.
5215 - قَالُوا: وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَرَكَعَ بِرُكُوعِهِ وَسَجَدَ بِسُجُودِهِ، وَلَمْ يَرْكَعْ فِي رَكْعَةٍ وَإِمَامُهُ فِي أُخْرَى - فَقَدِ اقْتَدَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَرْفَعُ قَبْلَهُ وَيَخْفِضُ قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ يَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ، وَيَسْجُدُ بِسُجُودِهِ، وَيَرْفَعُ بِرَفْعِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُتَّبَعٌ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ سُنَّةِ الْمَأْمُومِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا.
الصفحة 307