كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَفِيهِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " أَيْضًا.
5216 - وَلَيْسَ يَأْتِي ذِكْرُ ذِي الشِّمَالَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَلَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5217 - وَسَائِرُ الْآثَارِ إِنَّمَا فِيهَا ذُو الْيَدَيْنِ لَيْسَ فِيهَا ذُو الشِّمَالَيْنِ.
5218 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: قَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَا الْيَدَيْنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَإِسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ.
5219 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ إِلَّا أَنَّ الَّذِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ، لَا ذُو الْيَدَيْنِ.
5220 - وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْعِلْمِ هُنَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -: 5221 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يَعْلَمُ أَنَّهُ

الصفحة 311