كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
5232 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَقَدْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهَا - فَإِنَّ مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ:
5233 - فَرَوَى سَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا صَلَّى بِهِمْ رَجُلٌ رَكْعَتَيْنِ، وَسَلَّمَ سَاهِيًا ; فَسَبَّحُوا بِهِ، فَلَمْ يَفْقَهْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّكَ لَمْ تُتِمَّ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ هَذَا ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ - قَالَ: يُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ: مَنْ تَكَلَّمَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَيَفْعَلُونَ فِي ذَلِكَ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ.
5234 - هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كُتُبِهِ " الْأَسَدِيَّةِ "، وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ
الصفحة 317