كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي كِتَابٍ رَدَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
5235 - وَكَذَلِكَ رَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ عِيسَى: سَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ إِمَامٍ فَعَلَ الْيَوْمَ كَفِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَتَكَلَّمَ أَصْحَابُهُ عَلَى نَحْوِ مَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَلَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا سُنَّةً سَنَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ.
5236 - زَادَ الْعُتْبِيُّ فِي هَذِهِ عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: وَلِيَرْجِعِ الْإِمَامُ فِيمَا شَكَّ فِيهِ إِلَيْهِمْ، وَيُتِمُّ مَعَهُمْ، وَتَجْزِيهِمْ.
5237 - قَالَ عِيسَى: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ أَنَّ إِمَامًا قَامَ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوْ جَلَسَ فِي ثَالِثَةٍ، فَسُبِّحَ بِهِ، فَلَمْ يَفْقَهْ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلْفَهُ - كَانَ مُحْسِنًا، وَأَجْزَتْهُ صَلَاتُهُ.
5238 - قَالَ عِيسَى: وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْيَوْمَ مَا جَازَ لِمَنْ كَانَ يَوْمئِذٍ مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ; لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ ظَنَّ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قُصِرَتْ، فَاسْتَفْهَمَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ الْيَوْمَ أَنَّ قَصْرَهَا لَا يَنْزِلُ ; فَعَلَى مَنْ تَكَلَّمَ الْإِعَادَةُ.
5239 - قَالَ عِيسَى: فَقَرَأْتُهُ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ، فَقَالَ: مَا أَرَى فِي هَذَا حُجَّةً، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالُوا لَهُ: بَلَى ; فَقَدْ كَلَّمُوهُ عَمْدًا

الصفحة 318