كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

بُعْدَ عِلْمِهِمْ أَنَّهَا لَمْ تَقْصُرْ.
5240 - قَالَ عِيسَى: وَقَالَ لِي ابْنُ وَهْبٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ الْيَوْمَ.
5241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا كَلَامُ الْقَوْمِ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ أَنْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: "لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ، وَلَمْ أَنْسَ " - فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ نَزَعَ بِهِ ; لِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ - هُوَ أَثْبُتُ النَّاسِ فِي أَيُّوبَ - رَوَى حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ "، فَأَوْمَئُوا إِي نَعَمْ، فَبَانَ بِهَذَا أَنَّهُمْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا بَعْدَ أَنْ سَمِعُوا النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ " لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ، وَلَمْ أَنْسَ "، وَلَكِنَّهُمْ أَوْمَئُوا إِي نَعَمْ، فَعَبَّرَ الْمُحَدِّثُ عَنِ الْإِيمَاءِ بِالْقَوْلِ.
5242 - وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْقَوْلُ ; فَالْإِيمَاءُ بِذَلِكَ أَحْرَى مِمَّنْ يَصِحُّ قَوْلُهُ إِذَا مُنِعَ مِنَ الْكَلَامِ، وَتَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ; فَلَا يُبَاحُ بِرِوَايَةٍ مُخْتَلِفٍ فِيهَا.
5243 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ: لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ.
5244 - وَرَوَى أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ

الصفحة 319