كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5245 - قَالَ أَبُو قُرَّةَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْتَحِبُّ إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعُودَ لَهَا وَلَا يَبْنِيَ.
5246 - قَالَ: وَقَالَ لَنَا مَالِكٌ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَكَلَّمَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ ; لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قَصُرَتْ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ الْيَوْمَ.
5247 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَبْلَغَكَ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَّى خَلَفَ إِمَامٍ، فَأَطَالَ التَّشَهُّدَ، فَخَافَ رَبِيعَةُ أَنْ يُسَلِّمَ - وَكَانَ عَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ -، فَكَلَّمَهُ رَبِيعَةُ ; فَقَالَ: إِنَّهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَنِي، وَلَوْ بَلَغَنِي مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ، أَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟.
5248 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ وُجُوهَ الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ.

الصفحة 321