كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5252 - قَالَ: فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا إِمَامًا الْيَوْمَ.
5253 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِمْ جَوَابُهُ - فَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ:كُنْتُ أُصْلِي، فَنَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ أُجِبْهُ حَتَّى قَضَيْتُ صَلَاتِي، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي ؟ " قُلْتُ: كُنْتُ أَصْلِي، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: "اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ " ؟ 5254 - وَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى. وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
5255 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. وَفِيهِ أَنَّ مُجَاوَبَةَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَاجِبَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.
5256 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ وَأَصْحَابَهُ مَخْصُوصُونَ بِذَلِكَ، مَا كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَيَّا فِيهِمْ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ إِجَابَتُهُ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً، كَمَا كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَصْنَعُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِالْأَنْصَارِ ; إِذْ دَخَلُوا، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فَكَانَ يُشِيرُ.

الصفحة 324