كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5319 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: فَأَوْمَئُوا، إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.
5320 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ هَاهُنَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: إِنَّ الْإِمَامَ وَحْدَهُ إِنْ تَكَلَّمَ فِي شَأْنِ صَلَاتِهِ لَمْ يَضُرْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ.
5321 - وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنَّمَا الْمَقْتُولُ يَوْمَ بَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ، وَلَسْنَا نُدَافِعُهُمْ، وَلَا نُنْكِرُ قَوْلَهُمْ: إِنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ بِبَدْرٍ إِنْ ذَكَرُوا ذَا الشِّمَالَيْنِ ; لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ ذَكَرُوهُ فِيمَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
5322 - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ خَمْسَةُ رِجَالٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ، وَابْنُ بَيْضَاءَ، وَمُهَجِّعٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

الصفحة 339