كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5323 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ; لِأَنَّ الْحَلِيفَ وَالْمَوْلَى يُعَدُّ مِنَ الْقَوْمِ، فَمُهَجِّعٌ مَوْلَى عُمَرَ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ.
5324 - قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ذُو الشِّمَالَيْنِ هُوَ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ غُبْشَانَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَفْصَى بْنِ خُزَاعَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ.
5325 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذُو الْيَدَيْنِ غَيْرُ ذِي الشِّمَالَيْنِ الْمَقْتُولِ بِبَدْرٍ ; بِدَلِيلِ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ مِنْ حُضُورِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ مِمَّنْ كَانَ إِسْلَامُهُ بَعْدَ بَدْرٍ، وَكَانَ الْمُتَكَلِّمُ يَوْمَئِذٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ.
5326 - ذَكَرَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
5327 - وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُسَيْنٍ: رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ.
5328 - وَمُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُ، يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: ذُو الْيَدَيْنِ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ، وَلَكِنَّ الْمَقْتُولَ بِبَدْرٍ غَيْرُ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ اثْنَتَيْنِ.
5329 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ مُسَدَّدَ بْنَ مُسَرْهَدٍ يَقُولُ: الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ إِنَّمَا هُوَ ذُو الشِّمَّالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَذُو الْيَدَيْنِ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، كَانَ يَكُونُ بِالْبَادِيَةِ، فَيَجِيءُ، فَيُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.
5330 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مُسَدَّدٍ هَذَا قَوْلُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ. وَهَذَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ.
5331 - وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ - فَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَحَمَلَهُ الزُّهْرِيُّ عَلَى أَنَّهُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَغَلِطَ، وَالْغَلَطُ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ.

الصفحة 340