كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

نَسِيتَ ؟ فَقَالَ: " مَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَا نَسِيتُ "، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: " أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ "، قَالَا: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَثَّابَ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
5339 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى فِي التَّمْهِيدِ.
5340 - وَمُطَيْرٌ هَذَا مُطَيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى، رَوَى عَنْ ذِي الْيَدَيْنِ، وَذِي الزَّوَائِدِ، وَأَبِي الشُّمُوسِ الْبَلَوِيِّ، وَغَيْرِهِ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ: شُعَيْبٌ، وَسُلَيْمٌ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ بِجَرْحَةٍ.
5341 - وَمَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ بَصْرِيٌّ، يُكَنَّى أَبَا سُلَيْمَانَ. يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَبْدَالِ الْفَضَلَةِ. رَوَى عَنْهُ الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، وَبُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، وَبِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى.
5342 - وَلَوْ صَحَّ لِلْمُخَالِفِينَ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ نَسْخِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى الْعَامِدِ الْقَاصِدِ، لَا إِلَى النَّاسِي ; لِأَنَّ النِّسْيَانَ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ، وَالنَّاسِي

الصفحة 342