كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَالسَّاهِي لَيْسَا مِمَّنْ دَخَلَ تَحْتَ النَّهْيِ ; لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ.
5342 م - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّكُمْ تُجِيزُونَ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا إِذَا كَانَ فِي شَأْنِ صَلَاحِهَا، قِيلَ لِقَائِلِ ذَلِكَ: أَجَزْنَاهُ مِنْ بَابٍ آخَرَ، قِيَاسًا عَلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا أَغْفَلَهُ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاةٍ لِيَسْتَدْرِكَهُ، اسْتِدْلَالًا بِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ.
5343 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: نَزَعَ أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا بِمَا وَصَفْنَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ التَّسْبِيحَ لَا يُقَاسُ بِالْكَلَامِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمٌ فِيهَا الْكَلَامُ، وَمُبَاحٌ فِيهَا التَّسْبِيحُ.
5344 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ " يُرِيدُ: وَلَا يَتَكَلَّمْ.
5345 - وَقَالَ: "صَلَاتُنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ".
5346 - وَقَدْ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الرُّكُوعِ أَحَدٌ لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ.
5347 - وَأَمَّا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِينَ لَمْ يُجِيزُوا الْكَلَامَ فِي شَأْنِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ - فَيَلْزَمُهُمْ أَلَّا يُجِيزُوا الْمَشْيَ لِلرَّاعِفِ، وَالْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْوُضُوءِ، وَغَسْلِ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ لِضَرُورَةِ الرُّعَافِ، فَإِنْ أَجَازُوا ذَلِكَ فَلْيُجِيزُوا الْكَلَامَ فِي شَأْنِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 343