كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5348 - وَمِمَّنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَرَأَى الْبِنَاءَ جَائِزًا لِمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ -: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعُرْوَةُ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالشَّعْبِيُّ.
5349 - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَتَادَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.
5350 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا إِثْبَاتُ حُجَّةِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي قَوْلِهِمْ: إِذَا نَسِيَ الْحَاكِمُ حُكْمَهُ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ - إِنَّهُ يُنْفِذُهُ وَيُمْضِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَجَعَ إِلَى قَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَى شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ.
5351 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُنْفِذُهُ حَتَّى يَذْكُرَ حُكْمَهُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الشُّهُودَ إِلَّا عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِخِلَافِ عِلْمِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِمْ. وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِمْ. مُمْكِنٌ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: إِنَّ مَا ذَكَرَ ذُو الْيَدَيْنِ حَقٌّ - تَيَقَّنَ ذَلِكَ، فَرَجَعَ مِنْ شَكِّهِ إِلَى يَقِينٍ، وَهَذَا مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الدِّينِ ; لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَلَّا يُصَدِّقَهُمْ، ثُمَّ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِمْ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
5352 - وَفِيهِ إِثْبَاتُ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ. وَفِيهِ أَنَّ السُّجُودَ

الصفحة 344