كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

يَكُونُ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا كَانَ زَادَ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا سَهْوًا. وَبِهِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ فِيمَا كَانَ زِيَادَةً أَبَدًا.
5353 - وَفِيهِ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ عَلَى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
5354 - وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي رُجُوعِ الْمُسْلِمِ سَاهِيًا فِي صَلَاتِهِ إِلَى تَمَامِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا: هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى إِحْرَامٍ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بُدَّ أَنْ يُحْدِثَ إِحْرَامًا يُجَدِّدُهُ لِرُجُوعِهِ إِلَى تَمَامِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يُجْزِهِ.
5355 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ إِلَى تَمَامِ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ كَبَّرَ فِي رُجُوعِهِ فَحَسَنٌ ; لِأَنَّ التَّكْبِيرَ إِشْعَارُ حَرَكَاتِ الْمُصَلِّي، وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ أَصْلَ التَّكْبِيرِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ إِنَّمَا كَانَ لِلْإِمَامِ، ثُمَّ صَارَ سُنَّةً بِمُوَاظَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، مَعَ قَوْلِهِ: "فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا "، يَعْنِي يُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِ. وَتَكْبِيرُ الصَّلَوَاتِ مَحْصُورٌ عَدَدُهُ ; فَلَا وَجْهَ لِلزِّيَادَةِ فِيهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِي يَحْبِسُهُ الْإِمَامُ لَا يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ إِلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ تِلْكَ التَّكْبِيرَةَ لَوْ كَبَّرَهَا كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ ؟. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5356 - وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ إِذَا نَوَى الرُّجُوعَ إِلَى صَلَاتِهِ لِيُتِمَّهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرْ لِإِحْرَامٍ وَلَا غَيْرِهِ ; لِأَنَّ سَلَامَهُ سَاهِيًا لَا يُخْرِجُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ بَنَى عَلَيْهَا، فَلَا مَعْنَى لِلْإِحْرَامِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَأْنِفٍ لِصَلَاةٍ، بَلْ هُوَ مُتَمِّمٌ لَهَا بَانٍ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مَنِ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ وَافْتَتَحَهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 345