كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3983 - فَالتَّثْوِيبُ هَاهُنَا الْإِقَامَةُ ; ثَابَ إِلَيْهَا الْمُؤَذِّنُ ; أَيْ رَجَعَ إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ، كَمَا يُقَالُ: ثَابَ إِلَى الْمَرِيضِ جِسْمُهُ.
3984 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ شِهَابٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ:إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا

الصفحة 35