كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5368 - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ:شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الرَّجُلَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: " لَا تَنْصَرِفْ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ تَجِدَ رِيحًا ".
5369 - أَلَا تَرَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ أَصْلِ طَهَارَتِهِ الَّتِي كَانَ قَدْ تَيَقَّنَهَا بِشَكٍّ عَرَضَ لَهُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدَثَ.
5370 - وَالْأَصْلُ فِي هَذَا وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ يَقِينِهِ بِالْوُضُوءِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَحَدٌ غَيْرُهُ إِلَّا مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ.
5371 - وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ نَافِعٍ مَالِكًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
5372 - وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ: إِنَّ ذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ مِنْ مَالِكٍ وَاحْتِيَاطٌ مِنْهُ.
5373 - وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ أَحْدَثَ أَمْ لَا ; فَقَالَ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَقَالَ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
5374 - قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ.
5375 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ - الْبِنَاءُ عَلَى الْأَصْلِ حَدَثًا كَانَ أَوْ طَهَارَةً.

الصفحة 352