كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5400 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ: السُّجُودُ كُلُّهُ فِي السَّهْوِ زِيَادَةً كَانَ أَوْ نُقْصَانًا - بَعْدَ السَّلَامِ.
5401 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
5402 - وَحُجَّةُ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى خَمْسًا سَاهِيًا، وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.
5403 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
5404 - وَعَارَضُوا حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ أَوْلَى ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ التَّسْلِيمِ وَالسُّجُودِ بَعْدَهُ. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ ثَابِتٌ بِنَقْلِ الْأَئِمَّةِ، وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ لَيْسَ مِثْلُهُ بِحُجَّةٍ.

الصفحة 357