كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَكَذَلِكَ لَوْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ فِيمَا قَالُوا فِيهِ: السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ - لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
5416 - وَأَمَّا ابْنُ حَنْبَلٍ، فَذَكَرَ الْأَثْرَمُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ حَنْبَلٍ عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ: قَبْلَ السَّلَامِ أَمْ بَعْدَهُ ؟ فَقَالَ: فِي مَوَاضِعَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَفِي مَوَاضِعَ بَعْدَ السَّلَامِ، عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ.
5417 - وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ سَجَدَ أَيْضًا بَعْدَ السَّلَامِ، عَلَى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
5418 - وَفِي التَّحَرِّي يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ مَنْصُورٍ.

الصفحة 360