كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

قَبْلَ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ، فَيَقْضِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ.
5424 - وَلَكِنْ أَقُولُ: كُلُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ سَجَدَ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ - فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَسَائِرُ السَّهْوِ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ.
5425 - وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِلسَّهْوِ إِلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
5426 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، أَوْ لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا:
5427 - فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَلَا يَجْزِيهِ التَّحَرِّي، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
5428 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَالطَّبَرِيِّ.
5429 - وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا فِي الْبِنَاءِ

الصفحة 363