كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

الْمُغِيرَةُ، وَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ، وَقَالَ لَهُمْ: كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
5457 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ سَوَاءٌ.
5458 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ.
5459 - فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ بَعْدَ قِيَامِهِ لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى أَصْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَسَهْوُهُ فِي قِيَامِهِ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ.
460 - وَقَدْ بَانَ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الزَّائِدَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لَهَا، وَالَّذِي يَقْصِدُ إِلَى عَمَلٍ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَهُ مِنْ صَلَاتِهِ أَحْرَى بِذَلِكَ.
5461 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لَا وَجْهَ لَهُ.
5462 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
5463 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ تَمَادَى وَلَمْ يَجْلِسْ، وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بِحَيْنَةٍ هَذَا.
5464 - فَإِنْ عَادَ إِلَى الْجُلُوسِ بَعْدَ قِيَامِهِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَتَجْزِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
5465 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ: يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْقِيَامَ وَالِانْصِرَافَ.
5466 - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ: يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ.
5467 - وَقَدْ رَوَى عَنْ أَشْهَبَ ; لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي قِيَامِهِ، وَرُجُوعِهِ إِلَى الْجُلُوسِ زِيَادَةٌ، فَكَأَنَّهُ زَادَ وَنَقَصَ.

الصفحة 371