كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5468 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّ السُّجُودَ فِي الزِّيَادَةِ قَبْلَ السَّلَامِ قَدْ مَضَى مَا جَاءَ فِيهِ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.
5469 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ذَكَرَ وَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ.
5470 - وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
5471 - وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إِذَا رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَالسُّجُودُ عِنْدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ.
5472 - وَفِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ: لَا يَسْجُدُ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ، كَأَنَّهُمَا يَقُولَانِ: لَمْ يَنْقُصْ شَيْئًا فَيُجْبِرُهُ.
5473 - وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَدْ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَسَجَدَ،

الصفحة 372