كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَصَلَّى خَمْسًا، وَسَجَدَ ; فَدَلَّ أَنَّ السُّجُودَ لِلسَّهْوِ لَا لِلنُّقْصَانِ.
5474 - وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: إِذَا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنِ الْأَرْضِ مَضَى.
5475 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَنْصَرِفُ وَيَقْعُدُ وَإِنْ قَرَأَ، مَا لَمْ يَرْكَعْ.
5476 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".
5477 - ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ.
5478 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ هَذَا وَحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي أَنَّ الْجِلْسَةَ الْوُسْطَى سُنَّةٌ لَا فَرِيضَةٌ ; لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ لَرَجَعَ السَّاهِي عَنْهَا إِلَيْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا.
5479 - كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً، وَلَرُوعِيَ فِيهَا مَا يُرَاعَى فِي السُّجُودِ

الصفحة 373