كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَالرُّكُوعِ مِنَ الْمُوَالَاةِ وَالرُّتْبَةِ.
5480 - وَقَدْ سُبِّحَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ.
5481 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ عَلِمَ بِهَا فَلَمْ يَقْضِهَا، وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ عَنْهَا، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمْ يُسْقِطْهَا النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ ; لِأَنَّ الْفَرَائِضَ فِي الصَّلَاةِ يَسْتَوِي فِي تَرْكِهَا السَّهْوُ وَالْعَمْدُ، إِلَّا فِي الْمَأْثَمِ.
5482 - وَقَدْ ذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْجِلْسَةَ الْوُسْطَى فَرْضٌ، وَأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ فُرُوضِ الصَّلَاةِ بِأَنْ يَنُوبَ عَنْهَا السُّجُودُ: كَالْعَرَايَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ، وَكَسُقُوطٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِمَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، وَبِأَنَّهَا لَا يُقَاسِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَدَنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَدَلَّ عَلَى خُصُوصِهَا.
5483 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سُنَّةً مَا كَانَ الْعَامِدُ لِتَرْكِهَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَا

الصفحة 374