كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5486 - وَشَذَّتْ فِرْقَةٌ; فَأَوْجَبَتْهَا فَرْضًا، وَأَوْجَبَتِ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَعْمَلِ الْمُصَلِّي بَعْدَهَا مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا. وَذَلِكَ عِنْدَ رَكْعَتِهِ الَّتِي قَامَ إِلَيْهَا بِرَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهَا.
5487 - وَقَوْلُهُمْ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنْ عَمَلِ الْبَدَنِ فِي الصَّلَاةِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَيُرَتَّبُ مَعَ مَا بَعْدَهُ، وَلَا يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَعَ الذِّكْرِ.
5488 - وَهَذَا أَيْضًا مَرْدُودٌ بِالسُّنَّةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَغَيْرِهِ ; فَلَا وَجْهَ لِلِاشْتِغَالِ بِهِ.
5489 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْجِلْسَةِ الْأَخِيرَةِ: هَلْ هِيَ فَرْضٌ أَيْضًا أَمْ لَا ; فَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا سَاهِيًا كَانَ أَوْ عَامِدًا، إِلَّا فِرْقَةً صَغِيرَةً مِنْهُمُ ابْنُ عُلَيَّةَ ; فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْجِلْسَةَ الْآخِرَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ وَاجِبٍ، قِيَاسًا عَلَى الْجِلْسَةِ الْوُسْطَى.
5490 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَغَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ.
5491 - وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ".
5492 - وَهَذَا لَفْظٌ لَا يَصِحُّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَلَا هَذَا الْحَدِيثُ يَصِحُّ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ الْإِفْرِيقِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا يَرْوِيهِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ; لِضَعْفِهِ فِي نَقْلِهِ.
5493 - وَهَذَا اللَّفْظُ فِي رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ آخِرِ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ بِهِ طَائِفَةٌ.

الصفحة 376