كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ -: السُّجُودُ كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.
5501 - وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالسَّائِبِ بْنِ السَّائِبِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ.
5502 - وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.
5503 - وَالْحُجَّةُ لِقَائِلِي هَذَا الْقَوْلِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ سُجُودِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَحِينَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - قَبْلَ السَّلَامِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ لَيْسَ فِيهِ نُقْصَانٌ.
5504 - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَخِيهِ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: السَّجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ: أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَا زُهْرِيُّ.
5505 - وَحَدَّثَنَا خَلَفٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَرْعَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَلَّى لِلنَّاسِ الْمَغْرِبَ، فَسَهَا، فَنَهَضَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلَمْ يَجْلِسْ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، فَقَالَ: أَصَبْتَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، وَالسُّنَّةُ عَلَى غَيْرِ الَّذِي صَنَعْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ ؟ قَالَ: تَجْعَلُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، قَالَ

الصفحة 378