كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

عُمَرُ: إِنِّي قُلْتُ: إِنَّهُ دَخَلَ عَلِيَّ، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَا دَخَلَ عَلَيْكَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ.
5506 - قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: السُّجُودُ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ.
5507 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ، وَالْمُغَيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ.
5508 - وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى.
5509 - وَحُجَّتُهُمْ فِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.
5510 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ إِذْ صَلَّى خَمْسًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.
5511 - وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا فِي الصَّلَاةِ فَالسُّجُودُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فَالسُّجُودُ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ.
5512 - وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ ابْنِ حَنْبَلٍ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا، وَقَوْلَ دَاوُدَ أَيْضًا. وَحَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ عِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَبِهِ يَقُولُ فِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ.

الصفحة 379