كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ ; فَحَبَسَنِي.
3999 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشِ إِلَيْهَا كَمَا كُنْتَ تَمْشِي، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.
4000 - وَهَذِهِ الْآثَارُ مَذْكُورَةٌ بِطُرُقِهَا كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
4001 - وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا تَرَى عَلَى الْقَوْلِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي هَذَا.
4002 - إِلَّا أَنَّ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتْ. قَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَسْعَ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ الرَّكْعَةِ.
4003 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْحَرَسِ، فَيَسْمَعُ مُؤَذِّنَ الْمَغْرِبِ فِي الْحَرَسِ ; فَيُحَرِّكُ فَرَسَهُ لِيُدْرِكَ الصَّلَاةَ. قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
4004 - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْعَى.
4005 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا زَجَرَ عَنِ السَّعْيِ مَنْ خَافَ الْفَوْتَ ; لِقَوْلِهِ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ "، وَ " إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ "، وَقَالَ: " فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ". فَالْوَاجِبُ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ مَنْ خَافَ فَوْتَهَا، وَمَنْ لَمْ يَخَفْ - بِالْوَقَارِ، وَالسَّكِينَةِ، وَتَرْكِ السَّعْيِ، وَتَقْرِيبِ الْخُطَا ; لِأَمْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ، وَهُوَ الْحُجَّةُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.
الصفحة 38