كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5513 - وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ يَدُورُ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ وَلَا مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا خُولِفَ فِيهِ.
5514 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعَانِيَ هَذَا الْبَابِ فِي التَّمْهِيدِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
5515 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا:
5516 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَشَهُّدَ فِيهِمَا وَلَا تَسْلِيمَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ،

الصفحة 380