كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَرِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ.
5517 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ عِنْدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، فَلَا وَجْهَ عِنْدَهُمَا لِإِعَادَةِ التَّشَهُّدِ.
5518 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ: إِنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
5519 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَيَرَى التَّشَهُّدَ فِيهِمَا وَاجِبًا، حَكَاهُ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ.
5520 - وَهُوَ مِمَّنْ يَقُولُ: هُمَا قَبْلَ السَّلَامِ.
5521 - وَقَالَ آخَرُونَ: يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَلَا يُسَلِّمُ، قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
5522 - وَقَالَ آخَرُونَ: فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ.
5523 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.
5524 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ.
5525 - وَبِهَذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَرَوَوْهُ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ.
5526 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَلَا يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا.
5527 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ رَأَى السَّلَامَ فِيهِمَا فَعَلَى أَصْلِهِ مِنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ.
5528 - وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ; إِذْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

الصفحة 381