كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5529 - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ.
5530 - وَمَنْ رَأَى السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا ; لِأَنَّ السَّلَامَ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ السَّلَامُ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فِي هَذَا الْبَابِ.
5531 - وَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
5532 - وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ فَمَحْفُوظٌ ثَابِتٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ.
5533 - وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي " التَّمْهِيدِ ". وَفِيمَا وَصَفْنَا مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ - مِثْلُ ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِهِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
5534 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الْجُلُوسِ الْآخِرِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا الْفَرْضُ فِي ذَلِكَ - فَعَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:
5535 - ( أَحَدُهَا ): أَنَّ الْجِلْسَةَ الْآخِرَةَ فَرْضٌ، وَالتَّشَهُّدَ فَرْضٌ، وَالسَّلَامَ فَرْضٌ.
5536 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَدَاوُدُ.
5537 - وَكَذَلِكَ حَكَى أَبُو مُصْعَبٍ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ.
5538 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ بَيَانَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فَرْضُهَا مُجْمَلٌ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْبَيَانِ، فَكُلُّ مَا عَمِلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيهَا فَرْضٌ، إِلَّا مَا قَامَ

الصفحة 382