كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ.
5539 - وَاحْتَجُّوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِيهَا وَالسُّجُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ بِبَيَانِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ بِفِعْلِهِ.
5540 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي "، وَبِأَشْيَاءَ يَطُولُ ذِكْرُهَا.
5541 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهَا فَرْضٌ، وَالسَّلَامُ فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ التَّشَهُّدُ بِوَاجِبٍ.
5542 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ.
5543 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ عَمَلَ الْيَدَيْنِ كُلَّهُ فَرْضٌ ; لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَرْضِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَكَذَلِكَ كَلُّ عَمَلِ الْبَدَنِ، إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ، وَهُوَ الْجِلْسَةُ الْوُسْطَى.
5544 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَخْرُجْ قَطُّ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ، وَقَالَ: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "، وَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ، فَسَقَطَ التَّشَهُّدُ لِذَلِكَ.
5545 - وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الذِّكْرِ وَاجِبٌ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَالتَّسْلِيمِ.
5546 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) أَنَّ الْجُلُوسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَرْضٌ، وَلَيْسَ التَّشَهُّدُ وَلَا التَّسْلِيمُ بِوَاجِبٍ فَرْضًا.
5547 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ،

الصفحة 383