كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ رُكُوعِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ -: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلَا يَسْجُدُ، وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
- فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
5555 - وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
5556 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ مِنْ غَيْرِ الذِّكْرِ الْمُبَاحِ - فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.
5557 - وَفِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يُصَحِّحُ لَكَ مَا قَالَهُ هُنَاكَ مَالِكٌ، وَهَذَا أَصْلٌ وَإِجْمَاعٌ لَا مَدْخَلَ لِلْقَوْلِ فِيهِ، وَالسُّجُودُ عِنْدَهُ فِي الزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَصْلِهِ.
5558 - وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 385