كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5621 - وَقَدْ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ; فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا أَنْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ، أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ ".
5622 - رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. وَقَدْ أَسْنَدْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ.
5623 - فَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَدْ رَوَى فِي هَذَا الْمَعْنَى مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَصَلَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثَانِ.
5624 - وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا بِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمَا، بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضِعٌ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ هَذَا فِي الَّذِي يَعْتَرِيهِ الشَّكُّ دَأْبًا لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ قَدِ اسْتَنْكَحَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَتَمَّ فِي أَغْلَبِ ظَنِّهِ عِنْدَ نَفْسِهِ.
5625 - وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ: أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا - مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
5626 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَهَا كُلَّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
5627 - وَبِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا فَسَّرَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدِيثَ هَذَا الْبَابِ، حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.
5628 - وَذَكَرَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ كِتَابِ " الْمُدَوَّنَةِ " عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا كَثُرَ السَّهْوُ عَلَى الرَّجُلِ، وَلَزِمَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَدْرِي أَسَهَا أَمْ لَا - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ.

الصفحة 401