كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

5629 - ثُمَّ قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا سَهَا فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ نَسِيَ سَهْوَهُ، فَلَا يَدْرِي، أَقْبَلَ السَّلَامِ أَمْ بَعْدَهُ ؟
5630 - قَالَ: يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ.
5631 - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: مَنِ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ فَلْيَلْهُ عَنْهُ، وَلْيَدَعْهُ، وَلَوْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لَكَانَ حَسَنًا.
5632 - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ وَصَفْنَا حَالَهُ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَا حَرَجَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ.
5633 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْبَابِ: فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ. وَذَكَرْنَا حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ".
196 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: " إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ ".
5634 - فَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الْمُوَطَّأِ، وَلَا يَأْتِي مُسْنَدًا بِهَذَا اللَّفْظِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " أَوْ أُنَسَّى " شَكٌّ مِنَ الْمُحْدِّثِ.
5635 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " لِأَسُنَّ " فَإِنَّهُ يُرِيدُ: لِأَسُنَّ لِأُمَّتِي كَيْفَ الْعَمَلُ فِيمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ السَّهْوِ ; لِيَقْتَدُوا بِي وَيَتَأَسَّوْا بِفِعْلِي.

الصفحة 402