كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

صَلَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ.
4015 - وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ.
4016 - قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ: وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَدَاوُدَ، وَالطَّبَرِيِّ.
4017 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
4018 - هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
4019 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الَّذِي يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَكَذَلِكَ يَقْرَأُ فِيهَا، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا، وَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ أَصَحُّ عِنْدَهُمْ.
4020 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَمَنْ قَالَ: يَجْعَلُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ، أَيُّ شَيْءٍ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ مِنْ أَجْلِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَقْضِي. قُلْتُ لَهُ: فَحَدِيثُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى أَيِّ الْقَوْلَيْنِ هُوَ عِنْدَكَ ؟ قَالَ: عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ. قَالَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: "صَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ ".
4021 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ - أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا كَمَا يَقْرَأُ إِمَامُهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَيَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِيمَا يَقْضِي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

الصفحة 41